معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣١ - مسألة وجوب قضاء الصلاة الواجبة على من تركها إلّا الجمعة و العيدين
[٥]
الباب الخامس في فوائت الصلاة
[٢٣٤]
[١]
مسألة [وجوب قضاء الصلاة الواجبة على من تركها إلّا الجمعة و العيدين]
أجمع العلماء كافّةً على أنّ من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط، أو أخلّ بما تبطل بدونه، أو لم يأت بها لنوم أو نسيان، لزمه القضاء إلّا الجمعة و العيدين على ما مرّ.
و الأصل فيه الأخبار المستفيضة كقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَقْضِهَا إِذَا ذَكَرَهَا» [١]. و في رواية أخرى: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ» [٢].
و صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلَاةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا، قَالَ: يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا» [٣].
[١]. الصراط المستقيم، ج ٣، ص ٢٠١؛ نهج الحق، ص ٤٣٤؛ عوالي اللآلي، ج ١، ص ٢٠١، ح ١٧؛ مستدرك الوسائل، ج ٦، ص ٤٣٠، ح ٧١٥٦.
[٢]. عوالي اللآلي، ج ٢، ص ٥٤، ح ١٤٣.
[٣]. التهذيب، ج ٢، ص ١٧٢، ح ١٤٣؛ الكافي، ج ٣، ص ٢٩٢، ح ٣؛ الاستبصار، ج ١، ص ٢٨٦، ح ١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٢٥٣، ح ١٠٥٦٥.