معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢١ - مسألة الأقوال في حكم القنوت
[٣- ٨]
القول في القنوت
[١٨٩]
[١]
مسألة [الأقوال في حكم القنوت]
[حكم المشهور باستحباب القنوت في الركعة الثانية من الصلوات]
المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت في كلّ ثانية من كلّ صلاة، و في الأولى من الجمعة، و في الثالثة من الوتر. و قيل [١] يجب في الخمس اليوميّة، و قيل [٢] يجب في الجهريّة منها. و المعتمد الأوّل.
لنا الأصل المؤيّد بالشهرة، و أنّه ليس في روايتَي تعليم النبيِّ (صلى الله عليه و آله و سلم) الأعرابيَّ، و الصادقِ (عليه السلام) حمّادَ بن عيسى [٣] و غيرهما.
و لنا صحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام)؛ قال: «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السلام) فِي الْقُنُوتِ:
إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَقْنُتْ. [قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام):] [٤] وَ إِذَا كَانَتِ التَّقِيَّةُ فَلَا تَقْنُتْ، وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا» [٥]. و حمل القنوت فيها على رفع اليدين إخراج من
[١]. الفقيه، ج ١، ص ٣١٦، ذيل الحديث ٩٣٢؛ المقنع، ص ١١٥.
[٢]. نقله الشهيد في الذكرى (ج ٣، ص ٢٨١) عن ظاهر ابن أبي عقيل.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣١١، ح ٨؛ التهذيب، ج ٢، ص ٨١، ح ٦٩؛ الوسائل، ج ٥، ص ٤٦١، ح ٧٠٧٨.
[٤]. ما بين المعقوفتين من المصدر.
[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ٩١، ح ١٠٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٤٠، ح ١١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٦٩، ح ٧٩٣١.