معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٢ - مسألة الحكم بصحّة صلاة المأمومين إن ثبت بطلان صلاة الإمام
و صحيحة محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ رَجُلٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَا يَعْلَمُ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ، قَالَ: يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ وَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ» [١].
و صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ، وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَهَلَكَ. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ قَدْ خَرَجَ إِلَى خُرَاسَانَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ؟ قَالَ: هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ» [٢].
و صحيحته أيضاً عنه (عليه السلام): «فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ:
يُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا» [٣].
و موثّقة عبد اللّه بن بكير عن الصادق (عليه السلام)؛ قال: «سَأَلَهُ حَمْزَةُ بْنِ حَمْرَانَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِي السَّفَرِ وَ هُوَ جُنُبٌ، وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: لَا بَأْسَ» [٤].
و مرسلة ابن أبي عمير عنه (عليه السلام): «فِي قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ عَلِمُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ، قَالَ:
لَا يُعِيدُونَ» [٥]، إلى غير ذلك من الأخبار.
[١]. التهذيب، ج ٣، ص ٣٩، ح ٤٩؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٣٢، ح ٢؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٧٢، ح ١٠٩٣٥.
[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٤٠٣، ح ١١٩٨؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٧١، ح ١٠٩٣٢.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٣٧٨، ح ٢؛ التهذيب، ج ٣، ص ٢٦٩، ح ٩١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٧٥، ح ١٠٩٤٥.
[٤]. التهذيب، ج ٣، ص ٣٩، ح ٤٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٤٣٢، ح ١؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٧٣، ح ١٠٩٣٩.
[٥]. الكافي، ج ٣، ص ٣٧٨، ح ٤؛ التهذيب، ج ٣، ص ٤٠، ح ٥٣؛ الوسائل، ج ٨، ص ٣٧٤، ح ١٠٩٤١.