معتصم الشيعة في أحكام الشريعة - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦ - مسألة استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات بينهما ثلاث دعوات
و في الصحيح عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) إِلَى الصَّلَاةِ، وَ قَدْ كَانَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) أَبْطَأَ عَنِ الْكَلَامِ حَتَّى تَخَوَّفُوا أَنْ لَا يَتَكَلَّمُ وَ أَنْ يَكُونَ بِهِ خَرَسٌ، فَخَرَجَ (صلى الله عليه و آله و سلم) بِهِ (عليه السلام) عَلَى عَاتِقِهِ وَ صَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَأَقَامَهُ عَلَى يَمِينِهِ، فَافْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) الصَّلَاةَ، فَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام)، فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) تَكْبِيرَهُ عَادَ فَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام) [١] حَتَّى كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله و سلم) سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ كَبَّرَ الْحُسَيْنُ (عليه السلام)، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ» [٢]. و قريب منها صحيحة حفص عن الصادق (عليه السلام) [٣].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: «التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تُجْزِي، وَ الثَّلَاثُ أَفْضَلُ، وَ السَّبْعُ أَفْضَلُ» [٤]. و قريب منها صحيحة زيد الشحّام عن الصادق (عليه السلام) [٥].
و في الموثّق عن زرارة عنه (عليه السلام): «إِنَّهُ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وِلَاءً» [٦]. و عنه (عليه السلام): «إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَكَبِّرْ؛ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَةً، وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً، وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً، وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً. كُلُّ ذَلِكَ مُجْزٍ عَنْكَ غَيْرَ أَنَّكَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إلَّا بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ» [٧].
[١]. المصدر: «فكبّر و كبّر الحسين (عليه السلام)».
[٢]. الفقيه، ج ١، ص ٣٠٥، ح ٩١٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢١، ح ٧٢٤١.
[٣]. التهذيب، ج ٢، ص ٦٧، ح ١١؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢٠، ح ٧٢٣٨.
[٤]. التهذيب، ج ٢، ص ٦٦، ح ١٠؛ الوسائل، ج ٦، ص ١٠، ح ٧٢٠٨.
[٥]. التهذيب، ج ٢، ص ٦٦، ح ٩؛ الوسائل، ج ٦، ص ٩، ح ٧٢٠٦.
[٦]. التهذيب، ج ٢، ص ٢٨٧، ح ٨؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢١، ح ٧٢٣٩.
[٧]. التهذيب، ج ٢، ص ٦٦، ح ٧؛ الوسائل، ج ٦، ص ٢١، ح ٧٢٤٠.