قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٢ - المطلب الثاني العاقد (و هو الإمام أو من نصبه)
[الثاني]
ب: لو اجتمع عليه [١] جزية سنتين لم تتداخل؛ و لو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية؛ و تقدم الجزية على الوصايا و تقسط التركة بينها و بين الدين.
[الثالث]
ج: ينبغي ان يكون عدد الضيفان على الغني أكثر، و لا يفرق بينه و بين الفقير بجنس الطعام، و لا يحتسب [٢] الضيافة من الدينار، و يختص الدينار بأهل الفيء، و الضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين و ان لم يجاهدوا.
[الرابع]
د: «الصغار» ان جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة و إلا فالأقرب الوجوب، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز، و تؤخذ منه قائما و المسلم [٣] قاعدا و يأمره بإخراج يده من جيبه و يطأطئ رأسه.
[الخامس]
ه: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة و يزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة، و الأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير [٤] الشرعي.
[السادس]
و: لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم الى مأمنهم، و هل له قتلهم و استرقاقهم [٥] و مفاداتهم؟ فيه نظر، و لو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود و الحد و المال، و لو أسلموا [٦] بعد الاسترقاق و المفاداة لم يسقط ما حكم به عليهم [٧].
[١] ليس في (ب): «عليه».
[٢] في المطبوع و (أ، ب، ج): «و لا تحسب».
[٣] في المطبوع: «و المسلم الآخذ».
[٤] في (ا): «أو بالتقدير».
[٥] في (ج): «استرقاقهم و قتلهم».
[٦] في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «و لو أسلم».
[٧] كذا في النسخة المعتمدة، و ليس في المطبوع و النسخ «به»، و في (ب): «ما حكم عليه».