قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٧ - المطلب الثاني في قسمة الغنيمة
قتاله و ضعفه.
و لا يسهم [١] للمخذل و لا المرجف و لا يرضخ لهم، و لا لغير الخيل من الإبل و البغال و الحمير.
و في الإسهام ل«الحطم» و هو الذي ينكس [٢]، و «القحم» و هو الكبير الهرم، و «الضرع» و هو الصغير، و «الأعجف» و هو المهزول، و «الرازح» و هو الذي لا حراك به، نظر ينشأ من عموم الاسم و من عدم الانتفاع.
و الاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة، فلو دخل المعركة راجلا فملك بعد انقضاء الحرب فرسا قبل القسمة أسهم لها، و لو قاتل فارسا ثمَّ نفقت فرسه أو باعها أو أخذها المشركون بعد الحيازة قبل القسمة لم يسهم له.
و لا يسهم [٣] للمغصوب مع غيبة المالك، و له الأجرة على الغاصب، و مع حضوره السهم له و للمقاتل سهم الراجل، و الأقرب احتساب الأجرة منه فان قصر [٤] وجب الإكمال؛ و لو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط فيأخذ المالك حصته مع حضوره، و لو تعددت أفراس المالك خاصة أو أفراسهما معا فإشكال.
و سهم المستأجر و المستعار للمقاتل؛ و أرباب الصنائع- كالبقال و البيطار و الخياط و البزاز- ان قاتلوا أسهم لهم، و إلا فإن حضر و الجهاد فكذلك، و إلا لم يسهم لهم.
و لو غنمت السرية يشاركها [٥] الجيش الصادرة هي عنه لا من جيش البلد،
[١] في (ب) و (ج): «و لا سهم».
[٢] في (ا): «ينكسر».
[٣] في المطبوع: «و لا سهم».
[٤] في (ب): «فان قصر منه».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «شاركها».