قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٠ - الفصل الثاني في الاسترقاق
شبهه [١]، أما لو كان إتلافا أو غصبا فالأقرب السقوط بإسلام المديون.
و لو سبيت امرأة و ولدها الصغير، كره التفريق بينهما.
و لو عجز الأسير عن المشي لم يجب [٢] قتله للجهل بحكم الامام فيه، فان قتله مسلم فهدر؛ و يجب إطعامه و سقيه و ان أريد قتله بعد لحظة، و يكره قتله صبرا.
و حكم الطفل المسبي تابع لحكم أبويه، فإن أسلم أحد هما تبعه، و لو سبي منفردا ففي تبعيته للسابي في الإسلام إشكال أقربه ذلك في الطهارة لأصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة [٣].
و كل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به، فإنه يحقن دمه و يعصم ماله المنقول، دون الأرضين و العقارات فإنها للمسلمين، و يتبعه أولاده الأصاغر و ان كان فيهم حمل، دون زوجاته و أولاده الكبار.
و لو وقع الشك في بلوغ الأسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة، فإن ادعى [٤] استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال، و يعول على نبات [٥] الشعر الخشن تحت الإبط لا باخضرار الشارب؛ و الخنثى ان بال من فرج الذكور أو سبق أو انقطع أخيرا [٦] منه فذكر و بالعكس امرأة، و لو اشتبه لم يجز قتله.
و لو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، فان قهر مولاه بالخروج
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و شبهه».
[٢] في (د): «لم يجز».
[٣] في (أ): «عن معارضته بيقين النجاسة»، و في (ج): «عن يقين معارضة النجاسة».
[٤] في (ج) و (د): «فان ادعى».
[٥] في المطبوع: «إنبات».
[٦] في (ب): «آخرا».