قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٩ - الفصل الثاني في الاسترقاق
و ينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا و ان كانت كبيرة، و بأسر الزوج الصغير مطلقا، و بأسر الزوجين و ان كانا كبيرين، و باسترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة، و لو كانا مملوكين تخير الغانم.
و لو صولح أهل المسبية على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم في أيديهم [١] فأطلقوه لم يجب إعادة المرأة؛ و لو أطلقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم.
و يجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح، و معتقه، و معتق المسلم.
و لا ينقطع [٢] إجارة المسلم في العبد المسبي و لا الدار المغنومة.
و لا يسقط الدين للمسلم و الذمي عن الحربي بالسبي و الاسترقاق، إلا ان يكون الدين للسابي فيسقط- كما لو اشترى عبدا له عليه دين-؛ و يقضى الدين من ماله المغنوم ان سبق الاغتنام [٣] الرق- على إشكال- و قدم حق الدين على الغنيمة و ان زال ملكه بالرق- كما يقضى دين المرتد-، و لو استرق قبل [٤] الاغتنام تبع بالدين بعد العتق و قدم حق الغنيمة في ماله [٥]، و لو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة للتعلق [٦] بالعين.
و لو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأقرب سقوطه؛ و لو أسلما أو أسلم المالك فهو باق، إلا ان يكون خمرا، هذا إذا كان الدين قرضا أو ثمنا أو
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «يدهم».
[٢] في (أ): «فلا ينقطع»، و في المطبوع و (ب، ج، د): «و لا تنقطع».
[٣] في (ا): «الأغنام».
[٤] كذا في النسخة، لكن في المطبوع و النسخ الأربع: «بعد الاغتنام» و الظاهر أنه الصحيح كما يقتضيه سياق الكلام.
[٥] في المطبوع: «و قدم حق الغنيمة في ماله- على إشكال-».
[٦] في (ب) و (ج) و (د): «المتعلق».