قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٨ - الفصل الثاني في الاسترقاق
أو في بيت المال اتساع.
و لو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة [١] استحق أجرة الذهاب؛ و لو واقفوا [٢] من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة الوقوف للجهاد [٣] و لهذا يسهم له.
و يكره للغازي أن يتولى [٤] قتل أبيه الكافر.
و لا يجوز [٥] قتل صبيان الكفار و لا نسائهم مع عدم الحاجة.
الفصل الثاني: في الاسترقاق
الأسارى ان كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي و ان كانت الحرب قائمة.
و الذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا، و يتخير الامام بين ضرب رقابهم و قطع أيديهم و أرجلهم و يتركهم حتى ينزفوا و يموتوا؛ و ان أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم، و يتخير الامام بين المن و الفداء و الاسترقاق، و مال الفداء و رقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة، و لا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر.
و يجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به، و لا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم، سواء وطئها المسلم أو أسلم زوجها، لكن لا يرق [٦] الولد.
[١] ليس في (أ): «قبل المواقفة».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لو وقفوا».
[٣] في المطبوع و (ب، ج، د): «الجهاد».
[٤] ليس في (أ): «ان يتولى».
[٥] في المطبوع و (ج) و (د): «و لا يجوز له».
[٦] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لا يسترق».