قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٦ - مسائل
و يكره بإرسال الماء، و إضرام النار، و قطع الأشجار إلا مع الضرورة، و إلقاء السم على رأي.
مسائل [١]
لا يجوز قتل المجانين، و لا الصبيان، و لا النساء منهم و ان أعن إلا مع الحاجة، و لا الشيخ الفاني، و لا الخنثى المشكل؛ و يقتل الراهب و الكبير إذا [٢] كان ذا رأي أو قتال.
و لو تترسوا بالنساء أو الصبيان أو آحاد المسلمين، جاز رمي الترس في حال القتال، و لو كانوا يدفعون [٣] عن أنفسهم و احتمل الحال تركهم، فالأقرب جواز رمي الترس غير المسلم، و لو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود و الكفارة، و لو لم يمكن التحرز [٤] فلا قود و لا دية و تجب الكفارة.
و يكره التبييت، و القتال قبل الزوال لغير حاجة، و تعرقب الدابة و ان وقفت به، و نقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به، و المبارزة من دون إذن الامام- على رأي-، و تحرم [٥] لو منع، و تجب لو ألزم.
و لو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض، و يحرم [٦] على الضعيف- على إشكال-؛ فإن شرط الانفراد لم تجز المعاونة إلا إذا فر
[١] في (ب): «تتمة».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «إن كان».
[٣] في (ا): «يدافعون».
[٤] في (ج): «و لو لم يتمكن من التحرز».
[٥] في (د): «فتحرم».
[٦] في (د): «فتحرم».