قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٢ - و شرائط الذمة «يا»
فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية، و لو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده.
ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، و هو ذكر ربهم أو نبيه [١] (عليه السلام) بسب، و يجب به القتل على فاعله و ينتقض [٢] العهد؛ و لو ذكر هما بما دون السب، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي، نقض العهد [٣]، ان شرط عليه الكف عنه، و إلا فلا، و يعزر.
ى: إظهار منكر في دار الإسلام و لا ضرر فيه على المسلمين، كإدخال الخنازير و إظهار شرب الخمر في دار الإسلام و نكاح المحرمات، [و روى [٤] أصحابنا: أنه ينقض العهد] [٥].
يا: إحداث البيع و الكنائس و إطالة البنيان و ضرب الناقوس يجب الكف عنه، سواء شرط [٦] في العقد أولا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد و ان شرط، لكن يعزر فاعله، و كل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم، ثمَّ يتخير الامام بين القتل و الاسترقاق و المن و الفداء.
و ينبغي للإمام ان يشرط [٧] في العقد التميز عن المسلمين بأمور أربعة: في اللباس و الشعر و الركوب و الكنى.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو نبيهم».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و ينقض».
[٣] في المطبوع: «نقضه».
[٤] تهذيب الأحكام: ب ٧٣ في شرائط أهل الذمة. ح ١ ج ٦ ص ١٥٨.
[٥] أضفناها من المطبوع و النسخ الأربع، و في هامش النسخة بعد «و نكاح المحرمات»: (ينقض العهد- خ).
[٦] في (د): «و يجب الكف عنه، سواء ذكر في العقد».
[٧] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «يشترط»، و في (د): «ان يشترط في العقد التمييز».