قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٩ - المقصد الأول من يجب عليه
و يستحب للعاجز الموسر الاستئجار له- على رأي-، و يجوز للقادر و يسقط [١] عنه ما لم يتعين [٢].
و لو تجدد العذر- الذي هو العمى و الزمن و المرض و الفقر- بعد الشروع في القتال لم يسقط- على إشكال-، فإن عجز سقط.
و لو بذل للفقير حاجته وجب، و لا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.
و يحرم القتال في أشهر الحرم- و هي ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب-، إلا أن يبدأ العدو بالقتال، أو لا يرى لها حرمة؛ و يجوز في الحرم.
و يحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر [٣] الإسلام مع القدرة على المهاجرة.
و في «الرباط» فضل كثير- و هو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار-، و لا يشترط فيه الإمام، لأنه لا يشمل [٤] قتالا بل حفظا و إعلاما، و له طرفا قلة و هو ثلاثة أيام و كثرة و هو أربعون يوما [٥] فان زاد فله ثواب المجاهدين.
و لو عجز عن المباشرة للرباط، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشيء، فله فيه فضل كثير.
و لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا؛ و كذا لو استؤجر.
و أفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، و يكره نقل الأهل و الذرية إليه.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فيسقط».
[٢] في المطبوع: «ما لم يتعين عليه».
[٣] في المطبوع و (ج، د): «شعار».
[٤] في (ا، ب، د): «لا يشتمل».
[٥] ليس في (ا، ج): «يوما».