قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٧ - المقصد الأول من يجب عليه
كتاب الجهاد
و فيه مقاصد:
[المقصد] الأول من يجب عليه
و هو واجب في كل سنة مرة- إلا لضرورة- [١] على الكفاية، و يراعي الامام النصفة في المناوبة بين الناس.
و فروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع، و هو: «كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله، و لا يقصد عين من يتولاه»، و من جملته إقامة الحجج العلمية؛ و دفع الشبهات؛ و حل المشكلات؛ و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر [٢]؛ و الصناعات المهمة التي بها قوام المعاش- حتى الكنس و الحجامة- فلو امتنع [٣] الكل عنها لحقهم الإثم؛ و دفع الضرر عن المسلمين و إزالة فاقتهم، كإطعام الجائعين، و ستر العراة، و إعانة المستعينين [٤] في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة؛ و كالقضاء؛ و تحمل الشهادة.
[١] في المطبوع: «للضرورة».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و النهي عن المنكر».
[٣] في المطبوع و (أ، ج، د): «و لو امتنع».
[٤] في المطبوع و (ب، ج): «المستغيثين»، و في (د): «و إغاثة المستغيثين».