قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٥ - و أما اليد
ملكه أو موات لم يضمن؛ و لو حفر في ملكه في الحرم، فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة، و صار [١] كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.
و لو أرسل الكلب أو حل رباطه و لا صيد، فعرض صيد ضمن.
و أما اليد:
فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، و هي سبب الضمان [٢]، و لا يستفيد به الملك.
و إذا أخذ صيدا ضمنه، و لو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به و وجب إرساله، فإن أهمل ضمن؛ و لو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.
و لو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله، فليس للمالك عليه شيء لزوال ملكه عنه.
و لو أخذه في الحل و قد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، و لو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.
و لا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد و لا ابتياع و لا اتهاب و لا غير ذلك من ميراث و شبهه ان كان معه، و إلا ملك، و قيل [٣]: يملك و عليه إرساله، و ليس له القبض، فان قبض و تلف فعليه الجزاء لله تعالى و القيمة للمالك؛ و إذا أحل دخل الموروث في ملكه؛ و لو أحرم بعد بيع الصيد و أفلس [٤] المشتري، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.
و لو استودع صيدا محلا ثمَّ أحرم، سلمه الى الحاكم ان تعذر المالك، فان تعذر فإلى ثقة محل، فان تعذر فإشكال، أقربه الإرسال و الضمان.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فصار».
[٢] في (أ) و (ج): «سبب في الضمان».
[٣] القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٤٧.
[٤] في (د): «فأفلس».