قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٤ - و أما التسبيب
و لو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.
و لو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه؛ و كذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم، و لا يضمن الام؛ و لو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو دمي من [١] الحرم.
و لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شيء أو أخذه آخر ضمن الى ان يعود الصيد الى السكون، فان تلف بعد ذلك فلا ضمان، و لو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان.
و لو أغلق بابا على حمام الحرم و فراخ و بيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، و إلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم؛ و المحل الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصفه، و البيضة بربعه؛ و قيل [٢]: يضمن بنفس الاغلاق، و يحمل على جهل الحال كالرمي [٣].
و لو نصب شبكة في ملكه أو غيره و هو محرم، أو نصبها المحل في الحرم فتعقل [٤] بها صيد فهلك ضمن.
و لو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، و كذا الصيد على إشكال، و لو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، و إلا فلا.
و لو حفر بئرا في محل عدوان [٥] فتردى فيها صيد [٦] ضمن؛ و لو كان في
[١] في (أ): «في الحرم».
[٢] المختصر النافع: ص ١٠٤ ط مؤسسة البعثة.
[٣] في (د): «كالرامي».
[٤] في (ب) و (د): «فيعقل»، و في (ج): «فعقل»، و في (ا): «فتعقل فيها صيدا».
[٥] في (ب): «عدوانا».
[٦] في (ا): «صيدا».