قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٣ - و أما التسبيب
[الثاني]
ب: لو أكله في مخمصة ضمن؛ و لو كان عنده ميتة [١] فإن تمكن من الفداء أكل الصيد و فداه، و إلا الميتة.
[الثالث]
ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شيء.
[الرابع]
د: لو رمى صيدا فأصابه و لم تؤثر [٢] فيه فلا ضمان؛ و لو جرحه ثمَّ رآه سويا ضمن أرشه، و قيل [٣]: ربع القيمة؛ و لو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.
و أما التسبيب:
ففعل ما يحصل معه التلف- و لو نادرا- و ان قصد الحفظ.
فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال.
و الدال، و مغري الكلب في الحل أو الحرم، و سائق الدابة، و الواقف بها راكبا، و المغلق على الحمام، و موقد النار ضمناء.
و لو نفر الحمام فعاد فدم شاة، و ان لم يعد فعن كل حمامة شاة، و لو عاد البعض فعنه شاة، و عن غيره لكل حمامة شاة، و الأقرب أنه [٤] لا شيء في الواحدة مع الرجوع.
و لو أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا.
و لو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا ان لم يقصدوا الصيد، و إلا فكل واحد فداء كاملا.
و لو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.
[١] في المطبوع: «ميته و صيد».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لم يؤثر».
[٣] قاله الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣، و ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ٢٢٨، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٥٦٦.
[٤] في (ب) و (د): «ان لا شيء».