قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦١ - البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان
و لو أزمن صيدا و أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء- لأنه كالهالك- و الأرش، و لو قتله آخر فقيمة المعيب؛ و لو أبطل أحد امتناعي النعامة و الدراج ضمن الأرش.
[الخامس]
ه: لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة، و كذا البيوض، و قيل [١]: في البطة و الإوزة و الكركي شاة.
[السادس]
و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، و فيما [٢] لا تقدير لفديته وقت الإتلاف؛ و العبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، و في قيمة النعم بمنى ان كانت الجناية في إحرام الحج، و بمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.
[السابع]
ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.
[الثامن]
ح: يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان، و لو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فان كان عمدا لم يجز و إلا جاز.
[التاسع]
ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثمَّ شراء غيره، ففي [٣] الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فإن تعدد احتمل التخيير و الأقرب إليه ثمَّ الانتقال الى الصوم، و الأولى إلحاق المعدل بالزكاة.
البحث الثاني: فيما به يتحقق [٤] الضمان
و هو ثلاثة: المباشرة و التسبيب و اليد.
[١] قاله: الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٤٦، و ابن حمزة في الوسيلة: ص ١٦٧.
[٢] في (د): «و ما لا تقدير».
[٣] في المطبوع و متني إيضاح الفوائد، و جامع المقاصد: «و في».
[٤] في (ب): «في ما يتحقق به الضمان».