قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٠ - القسم العاشر
[القسم العاشر]
ى: في الجرادة، و القملة يرميها عنه [١] كف من طعام و في كثر الجراد شاة.
و هذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص.
فروع:
[الأول]
أ: يجزئ عن الصغير مثله، و الأفضل مثل الكبير؛ و عن المعيب مثله بعيبه لا بغيره، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج، و يجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار، و الأفضل الصحيح؛ و المريض عن مثله؛ و الذكر عن الأنثى و بالعكس، و المماثل أفضل؛ و لا شيء في البيض المارق، و لا في الحيوان الميت.
[الثاني]
ب: يستوي الأهلي من الحمام و الحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة.
[الثالث]
ج: يخرج [٢] عن الحامل مما له مثل حامل، فان تعذر قوم الجزاء حاملا.
[الرابع]
د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا و مجهضا؛ و لو ألقته حيا ثمَّ ماتا فدى كلا منهما بمثله؛ و لو عاشا من غير عيب فلا شيء، و معه الأرش؛ و لو مات أحدهما فداه خاصة.
و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، و هو يقتضي التقسيط و عشر ثمنها [٣]، و الأقرب ان [٤] وجد المشارك في الذبح فالعين و إلا القيمة.
[١] في المطبوع: «أو يقتلها».
[٢] في (د): «يجزى».
[٣] (ج): «قيمتها».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و الأقرب: إنه ان وجد».