قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٦ - المطلب الثاني المحصر
يحرم [١] عليه النساء إلا [٢] ان يطوف في القابل مع وجوب الحج أو يطاف عنه مع ندبه أو عجزه؛ و لا يبطل تحلله لو بان عدم ذبح هديه، و عليه الذبح في القابل.
و لو [٣] زال المرض لحق بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه و إلا تحلل بعمرة و ان كانوا قد ذبحوا، و قضى في القابل مع الوجوب؛ و لو علم الفوات بعد البعث و زوال العذر قبل التقصير، ففي وجوب لقاء مكة للتحلل بالعمرة إشكال.
و لو زال عذر المعتمر بعد تحلله، قضى العمرة حينئذ واجبا مع الوجوب و إلا ندبا، و قيل [٤]: في الشهر الداخل.
و لو تحلل القارن، أتى في القابل بالواجب، و قيل [٥]: بالقران، و لو كان ندبا تخير، و الأفضل الإتيان بمثل ما خرج منه.
و هل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور و المصدود؟ قولان [٦]، و لو كان قد أشعره أو قلده بعث به قولا واحدا؛ و روي [٧]: ان من بعث هديا من
[١] في (أ): «تحرم».
[٢] في (ج): «الى ان يطوف».
[٣] في (ا): «فلو».
[٤] القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٣٥، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ٢٧١، و ابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص ١٩٣، و ابن إدريس الحلي في السرائر: ج ١ ص ٦٤٠.
[٥] القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٣٥، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ٢٧١، و ابن حمزة الطوسي في الوسيلة: ص ١٩٣، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٦٤١، و المحقق الحلي في شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٢.
[٦] قول بسقوطه: قاله ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٦٤٠؛ و قول بعدم سقوطه: قاله الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٣٤، و هو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣١٨ س ٤ حيث استجود قول الشيخ.
[٧] تهذيب الأحكام: ب ٢٦ من الزيادات في فقه الحج ح ١١٨ ج ٥ ص ٤٢٤.