قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٤ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
ذي الحجة.
و مكان هدي السياق منى إن كان الإحرام الحج، و إن كان للعمرة ففناء الكعبة بالجزورة؛ و زمانه كهدي التمتع.
و من نذر نحر بدنة و عين مكانا [١] تعين، و إلا نحرها بمكة.
و لا يتعين للأضحية مكان؛ و زمانها بمنى أربعة [٢]- يوم النحر و ثلاثة بعده-، و في الأمصار ثلاثة؛ و يجوز ادخار لحمها، و يكره ان يخرج به من منى، و يجوز إخراج ما ضحاه غيره.
المطلب الثالث: في الحلق و التقصير
و يجب بعد الذبح إما الحلق أو التقصير بمنى، و الحلق أفضل خصوصا للملبد [٣] و الصرورة، و لا يتعين عليهما على رأي.
و يجب على المرأة التقصير، و يحرم الحق، و في إجزائه نظر و يجزئ في التقصير قدر الأنملة.
و لو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فان تعذر حلق أو قصر مكانه وجوبا، و بعث بشعره ليدفن بها ندبا [٤]، و لو تعذر لم يكن عليه شيء.
و يمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه.
و يجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج و سعيه، فإن أخره عامدا
[١] في (ا): «مكانه»، و (ج): «مكانها».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أربعة أيام».
[٣] «تلبيد الشعر»: «ان يأخذ عسلا أو صمغا و يجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ. تذكرة الفقهاء:
ج ١ ص ٣٩٠.
[٤] في (أ): «و بعث شعره ليدفن فيها استحبابا».