قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٣ - البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها
و لا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، و لا من جلودها، و لا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول؛ و يستحب ان يأكل من هدي السياق و يهدي ثلثه و يتصدق بثلثه كالتمتع [١] و كذا الأضحية.
و يجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، و الجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فان اختلفت أثمانها تصدق بثلث [٢] الأعلى و الأوسط و الأدون.
و يكره التضحية بما يربيه، و أخذ شيء من جلودها، و إعطاؤها الجزار، بل يستحب الصدقة بها.
البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء و زمانها
أما دم التحلل فان كان عن صد فمكانه موضعه، و زمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين [٣] التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام؛ و ان كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا و مكة إن كان معتمرا، و زمانه يوم النحر و أيام التشريق.
و مكان الكفارات جمع منى ان كان حاجا و إلا فمكة، و زمانها وقت حصول سببها.
و مكان هدي التمتع منى، و يجب إخراج ما يذبح [٤] بمنى الى مصرفه بها؛ و زمانه يوم النحر قبل الحلق، و لو أخره أثم و أجزأ، و كذا يجزئ لو ذبحه في بقية
[١] في (ا، ج، د): «كالمتمتع».
[٢] في المطبوع و (ب، ج، د): «فان اختلفت تصدق بثلثه».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فتعين».
[٤] في (ج): «ما ذبح».