قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٤ - المطلب الثالث في الوقوف بعرفة
و تاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا- على رأي-، فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة- على إشكال-، و لا يجوز له [١] الطواف بعد الإحرام حتى يرجع من منى، فان طاف ساهيا لم ينتقض [٢] إحرامه، قيل [٣]: و يجدد التلبية ليعقد بها الإحرام [٤].
المطلب الثاني: في نزول منى
يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر، و الإقامة بها الى فجر عرفة، و قطع وادي محسر بعد طلوع الشمس، و للعليل و الكبير [٥] و خائف الزحام الخروج قبل الظهر؛ و كذا الإمام يستحب [٦] له ان يصلي الظهرين بمنى و الإقامة بها الى طلوع الشمس.
و يكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر.
و يستحب الدعاء عند دخولها و الخروج منها و إليها بالمنقول.
و حدها من العقبة إلى وادي محسر.
و المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.
المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة
و مباحثه ثلاثة:
[١] ليس في (ب): «له».
[٢] في (ب) و (ج): «لم ينقض».
[٣] و القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥، و ابن حمزة في الوسيلة: ص ١٧٧.
[٤] في (د): «لينعقد بها إحرامه».
[٥] في (ا): «أو الكبير».
[٦] في (أ) و (د): «و يستحب».