قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٣ - الأمر الثالث في أحكامه
و أما المحل: فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، و أفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام؛ و لو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة، فإن تعذر أحرم من موضعه و لو من عرفات.
[الأمر] الثاني: الكيفية
و يجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة- من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت [١]، و لو نسي [٢] و أحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج-، و على الوجوب أو الندب لوجههما [٣]، و التقرب الى الله (تعالى)؛ و لبس الثوبين؛ و التلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب و المستحب.
و يلبي الماشي في الموضع الذي صلى [٤] فيه، و الراكب إذا نهض به بعيره، و يرفع [٥] صوته [٦] إذا أشرف على الأبطح، ثمَّ يخرج إلى منى ملبيا، و يستحب استمراره عليها الى زوال الشمس يوم عرفة.
[الأمر] الثالث: في أحكامه
و يحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، و يكره ما يكره فيه،
[١] في (ج): «قد سلفت».
[٢] في المطبوع: «فلو نسي».
[٣] في (ا): «أو ندب أو وجههما».
[٤] في (ج): «يصلي فيه».
[٥] في (أ): «و رفع».
[٦] في (ج) و (د): «صوته بها».