قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٣ - مسائل
[المسألة السابعة]
ز: يشترط قدرة الأجير و علمه بأفعال الحج و اتساع الوقت، و لا تلزمه [١] المبادرة وحده بل مع أول رفقة [٢].
[المسألة الثامنة]
ح: لو عقد بصيغة الجعالة ك«من حج عني فله كذا» صح و ليس للأجير زيادة، و لو قال: «حج عني بما شئت» فله أجرة المثل، و لو قال: «حج أو اعتمر بمائة» صح جعالة.
[المسألة التاسعة]
ط: لو لم يحج في الأولى [٣] انفسخت الإجارة، و لو كانت في الذمة لم تنفسخ.
[المسألة العاشرة]
ي: لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه و أكملها ثمَّ أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزأ [٤]، و لو لم يعد الى الميقات لم يجزئ مع المكنة، و لو لم يتمكن أحرم من مكة، و في احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه الى نفسه فيحط من أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده و حجة من مكة، و من أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة، فتوزع [٥] الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات، و على حجة من بلده إحرامها من مكة، فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت، و هو الوجه ان قصد بقطع المسافة الحج و ان قصد الاعتمار فالأول.
[المسألة الحادية عشرة]
يا: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه و لا اجرة، و لو كان بغير تفريط فله اجرة مثله الى حين الفوات- قاله الشيخ- [٦]، و الأقرب
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لا يلزمه».
[٢] في (أ) بعد جملة «مع أول رفقة» جاءت هذه الزيادة: «و هل يجب مع الإطلاق على الفور؟ إشكال».
[٣] في المطبوع و (أ، ج، د): «في المعينة».
[٤] في (د): «أجزأه».
[٥] في (ب) و (ج): «فيوزع».
[٦] قاله الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٢٥.