قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٣ - البحث الثاني الحرية،
فان لم يوجد هدي و لا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه.
و الولي هو ولي المال، و قيل [١]: للأم ولاية الإحرام بالطفل؛ و النفقة الزائدة على الولي.
[البحث] الثاني [٢] الحرية،
فالعبد لا يجب عليه الحج و ان اذن مولاه، و لو تكلفه بإذن [٣] لم يجزئه عن حجة الإسلام إلا ان يدرك عرفة أو المشعر معتقا.
و لو أفسد و أعتق بعد الموقفين وجبت البدنة و الإكمال و القضاء و حجة الإسلام، و تقدمها [٤]، فلو قدم القضاء لم يجزئ عن أحدهما [٥]؛ و لو أعتق قبل المشعر فكذلك إلا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.
و للمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، و للمولى أن يحلله- على إشكال-، و الفائدة تظهر في العتق قبل المشعر و إباحة التحلل [٦] للمولى.
و حكم المدبر و المكاتب و المعتق بعضه و أم الولد حكم القن.
و للزوج و المولى معا منع الأمة المزوجة عن الحج.
و لو هاياه و أحرم في نوبته فالأقوى الصحة- و للمولى التحليل مع قصورها عن أفعال الحج- و الاجزاء عن حجة الإسلام ان أعتق قبل أحد الموقفين.
[١] و القائل: هو الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٣٢٩، و المحقق في المعتبر: ج ٢ ص ٧٤٨، و هو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٥٧ السطر الأخير.
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «البحث الثاني».
[٣] في (أ) و (ج): «بإذنه».
[٤] في (ج) و (د): «و تقديمها»، و في المطبوع و (أ، ب): «و يقدمها».
[٥] في المطبوع و (ب، ج، د): «إحديهما».
[٦] في المطبوع و (أ، ب): «التحليل».