قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٢ - المطلب الرابع في النذر
و تخرج المطلقة رجعيا الى منزلها مع عدم التعيين، و تقضيه بعد العدة مع الوجوب.
و لو باع و اشترى أثم، و الأقرب الانعقاد.
و لو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.
المطلب الرابع: في النذر
لا يجب التتالي في المنذور إلا ان يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثمَّ يترك ثمَّ يأتي بالباقي؛ و الأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر [١] و آخرين [٢] من غيره هكذا ست مرات، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام.
و لو نذر المكان تعين، و كذا الزمان و الهيئة، فلو نذر أن يعتكف مصليا أو يصوم معتكفا وجب الجمع [٣].
و لو لم يشرط [٤] التتابع في المتعين [٥]، فخرج في أثنائه، صح ما فعل ان كان ثلاثة فما زاد و أتم ما بقي و قضى ما أهمل؛ و كذا لو شرطه، و قيل [٦]:
يستأنف و يكفر [٧] فيهما.
[١] في (ا): «المنذور».
[٢] في المطبوع: «و آخر من غيره».
[٣] في (ب، ج، د): «الجميع».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لو لم يشترط».
[٥] في (ب، ج، د): «المعين».
[٦] قاله الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٢٩١.
[٧] في (ب) و المطبوع: «و كفر».