قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٦ - فرع
قبل أن يصوم من الثاني شيئا لعذر بنى، و هل تجب المبادرة بعد زواله؟ فيه نظر، و إذا أكمل مع الأول شهرا و يوما [١] جاز التفريق؛ و ان كان لغير [٢] عذر استأنف، فلو [٣] تمكن في المرتبة من العتق وجب ان كان قبل التلبس في الاستئناف و إلا فلا، و إن [٤] كان بعد صوم يوم فصاعدا من الثاني بنى، و في إباحته قولان [٥].
و كذا لو نذر شهرا فصام خمسة عشر يوما، أو كان عبدا فقتل خطأ، أو ظاهر؛ و لو صام أقل من خمسة عشر [٦] استأنف إلا مع العذر.
و الثلاثة في بدل هدي التمتع ان صام يوم التروية و عرفة صام الثالث بعد أيام التشريق، و لو صام غير هذين و أفطر الثالث استأنف.
و الثاني [٧] السبعة في بدل المتعة، و النذر المطلق، و جزاء الصيد، و قضاء رمضان.
و لا يجوز لمن عليه شهران متتابعان صوم [٨] ما لا يسلم فيه التتابع كشعبان خاصة، و لو أضاف إليه يوما من رجب صح؛ و كذا من وجب عليه شهر إذا
[٥] القول بالإباحة: لابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ٢٤٨ س ١٠-؛ و هو اختيار المصنف فيه و في تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨٢ س ١١.
و القول الثاني: للمفيد في المقنعة: ص ٣٦١؛ و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ج ٣ ص ٥٨؛ و أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص ١٨٦؛ و القاضي ابن البراج في المهذب: ج ١ ص ١٩٩؛ و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٤١١.
[١] في (د): «مع الشهر الأول يوما».
[٢] في (ج) و (د): «بغير».
[٣] في (أ): «و لو».
[٤] في (أ): «و لو».
[٦] في النسخ: «خمسة عشر يوما».
[٧] المراد به: ما لا يشترط فيه التتابع.
[٨] في (ج) و (د) و المطبوع: «أن يصوم».