قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧ - الثاني الإمساك تشبها بالصائمين
[الثالث]
ج: لو أفطر المنفرد برؤية هلال رمضان، وجب القضاء و الكفارة عليه.
[الرابع]
د: لو سقط فرض الصوم بعد إفساده، فالأقرب سقوط الكفارة، فلو [١] أعتقت ثمَّ حاضت فالأقرب بطلانه.
[الخامس]
ه: لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوما فان عجز استغفر الله تعالى؛ و لو قدر على أكثر [٢] من ثمانية عشر أو على الأقل فالوجه عدم الوجوب؛ أما لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدور؛ و لو صام شهرا، فعجز احتمل وجوب تسعة و ثمانية عشر و السقوط.
[السادس]
و: لو أجنب ليلا و تعذر الماء بعد تمكنه من الغسل حتى أصبح، فالقضاء على إشكال.
المطلب الرابع: في بقايا مباحث موجبات الإفطار
يجب بالإفطار أربعة:
الأول: القضاء،
و هو واجب على كل تارك عمدا بردة أو سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير [٣] عذر مع وجوبه عليه، و المرتد عن فطرة و غيرها سواء؛ و لا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء و ان لم ينو قبله أو عولج بالمفطر، و يستحب التتابع.
الثاني: الإمساك تشبها [٤] بالصائمين
و هو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان و ان كان إفطاره للشك؛ و لا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر
[١] في (أ): «و لو».
[٢] في (ب): «الأكثر».
[٣] في (ب): «لغير».
[٤] في المطبوع: «شبيها».