قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣ - المطلب الثاني فيما يوجب الإفطار
لم ينو حتى طلع [١] فسد [٢]؛ و لو أمنى عقيب الاستمناء أو لمس امرأة فسد صومه؛ و لو احتلم نهارا، أو أمنى عقيب النظر الى امرأة أو الاستماع، لم يفسد.
و الناسي و المكره معذوران، بخلاف الجاهل للحكم و الناسي له.
و يستحب السواك للصلاة و لو بعد العصر بالرطب و غيره.
و يجوز مص الخاتم و شبهه، و مضغ الطعام و ذوقه، و زق الطائر، و المضمضة للتبرد، و استنقاع الرجل في الماء، و يكره للمرأة و الخنثى.
المطلب الثاني: فيما يوجب الإفطار
و هو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا.
عدا الكذب على الله تعالى و رسوله و أئمته [٣] (عليهم السلام)؛ و الارتماس- على رأي فيهما-؛ و الغلط بعدم طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة؛ و بالغروب للتقليد، أو للظلمة [٤] الموهمة، و لو ظن لم يفطر؛ و التقليد في عدم الطلوع مع قدرة [٥] المراعاة و يكون طالعا وقت تناوله؛ و ترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه حالة [٦] التناول؛ و تعمد القيء، فلو ذرعه [٧] لم يفطر؛ و الحقنة بالمائع؛ و دخول ماء المضمضة للتبرد الحلق دون الصلاة و ان كانت نفلا؛ و معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نية الغسل و عدمها؛ و في الإفطار بالإمناء
[١] في (د): «طلع الفجر».
[٢] في (ا): «فسد صومه».
[٣] في المطبوع: «و الأئمة».
[٤] في (أ) و (ج): «أو الظلمة».
[٥] في (ا): «قدرته».
[٦] في المطبوع: «حال».
[٧] ذرعه القيء: سبق الى فيه و غلبه. المنجد في اللغة (ذرع).