قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢ - المطلب الثاني الشرائط
احتياج الى تعريف.
و الأقرب اشتراط عدم أثر الإسلام، و لو وجده في دار الإسلام و أثره عليه فلقطة و إن كانت [١] مواتا على رأي.
و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز، قدم قول المالك مع اليمين- على إشكال-؛ و لو اختلفا في القدر، قدم قول المستأجر مع اليمين؛ و لو اختلف البائع و المشتري، أو المعير و المستعير، قدم قول صاحب اليد.
د: ما يخرج من البحر
كالجواهر و اللئالي و الدرر.
ه: أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات.
و: أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم،
سواء كانت [٢] مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا، كمن أسلم أهلها عليها [٣] طوعا.
ز: الحلال الممتزج بالحرام.
المطلب الثاني: الشرائط
يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد [٤].
و في المعادن إخراج المئونة [٥] من حفر و سبك و غيره، و النصاب- على رأي- و هو عشرون دينارا.
و في الكنز هذان الشرطان.
[١] في (أ) و (ب): «كان».
[٢] في (أ): «كان».
[٣] في المطبوع و (أ، ج): «أسلم عليها أهلها».
[٤] في (د): «أو معاهد كالذمي».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «المونة».