قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٠ - المطلب الثالث في الواجب
و أقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع و القصور، و لا حد للكثرة.
و يتولى التفريق المالك، و يستحب الإمام أو نائبه و مع الغيبة الفقيه.
و تجب النية، فإن أخل بها لم يجزئه، و يشترط: قصد التعيين و الوجوب أو الندب و التقرب الى الله (تعالى).
المطلب الثالث: في الواجب
و هو صاع مما يقتات به غالبا [١] كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و اللبن و الأقط، و الدقيق و الخبز أصلان، و يخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير- على رأي- ان شاء.
و الأفضل التمر ثمَّ الزبيب ثمَّ غالب القوت.
و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي.
و الأقرب من [٢] الجبن و المخيض و السمن القيمة.
و لا يجزئ العنب و الرطب و المعيب و المسوس.
و لو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع- على رأي-، و الأقرب إجزاء المختلف مطلقا.
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «مما يقتات غالبا».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «في الجين».