قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٢ - الفصل الثالث في الغلات
[الثاني]
ب: الحنطة و الشعير جنسان هنا [١]، لا يضم أحدهما إلى الآخر.
[الثالث]
ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام- على رأي-، و السلت يضم الى الشعير لصورته، و يحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا و عدم الانضمام.
[الرابع]
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
[الخامس]
ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، و هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا و نموا [٢]؟ الأقرب الثاني.
[السادس]
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ [٣] منه، و مع الاختلاف إن ماكس قسط.
[السابع]
ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي [٤] حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل حينئذ، و مع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد؛ و يجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة و يسقط [٥] بحسابه؛ و يجوز القسمة على رؤوس النخل و البيع؛ و لو ادعى المالك النقص [٦] المحتمل قبل دون غيره، و يقبل قوله لو ادعى الجائحة [٧] أو غلط [٨] الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.
[الثامن]
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب [٩] الزكاة فيه، و يعتبر بالخرص على
[١] في المطبوع: «جنسان هما»، و في (ج): «هنا جنسان».
[٢] في المطبوع: «أو نموا».
[٣] في (ج): «يؤخذ».
[٤] في (ب): «و الساعي».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فيسقط».
[٦] في (ا): «النقصان».
[٧] الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار و تستأصلها. مجمع البحرين (جوح) ج ٢ ص ٣٤٧.
[٨] في (ا): «أو عطل غلط الخارص».
[٩] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «تجب».