قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤١ - الفصل الثالث في الغلات
و لا زكاة في الناقص، فاذا بلغت النصاب وجب العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، و نصف العشر ان سقيت بالغرب [١] و الدوالي و النواضح، فان اجتمعا حكم الأكثر [٢]، و يقسط مع التساوي، ثمَّ كلما زادت وجبت بالحساب.
و يتعلق [٣] الزكاة عند بدو صلاحها، و الإخراج و اعتبار النصاب عند الجفاف حال [٤] كونها تمرا أو زبيبا، و في الغلة بعد التصفية من التبن و القشر.
و إنما تجب الزكاة بعد المؤن أجمع [٥]، كالبذر و ثمن الثمرة و غيره [٦] لا ثمن أصل النخل، و بعد حصة السلطان.
و لا يتكرر الزكاة فيها بعد الإخراج و إن بقيت أحوالا.
و لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب، و لو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف.
فروع:
[الأول]
أ: تضم الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتفقت في الإيناع أو اختلفت، و ما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق.
[١] «الغرب»- كفلس-: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد ثور. مجمع البحرين: مادة «غرب».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «للأكثر».
[٣] في المطبوع و (أ، ج، د): «و تتعلق».
[٤] في (ب، د): «حالة».
[٥] في المطبوع و (أ، ب): «جمع».
[٦] في (ج): «و شبهها».