قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٧ - المطلب الثاني في الأشناق
حول-؛ و أربعون و فيه مسنة- و هي ما كمل لها حولان-، و لا يجزئ المسن [١]، و يجزئ عن التبيعة.
و أما الغنم: فنصبها خمسة، أربعون و فيه شاة؛ ثمَّ مائة و إحدى و عشرون و فيه شاتان؛ ثمَّ مائتان و واحدة ففيه ثلاث [٢]؛ ثمَّ ثلاثمائة و واحدة ففيه أربع- على رأي-؛ ثمَّ أربعمائة ففي كل مائة شاة، و هكذا دائما، و قيل [٣]: بل يؤخذ من كل مائة شاة في الرابع، و تظهر الفائدة في الوجوب و الضمان.
المطلب الثاني: في الأشناق
كلما نقص عن النصاب يسمى في الإبل شنقا، و في البقر و قصا، و في الغنم و باقي الأجناس عفوا.
فالتسع من الإبل نصاب و شنق و هو أربعة و لا شيء فيه، فلو تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شيء، و كذا باقي النصب مع الأشناق، و لا يضم ما لا شخصين و إن وجدت شرائط الخلطة [٤]، كما لا يفرق بين مالي شخص واحد و إن تباعدا.
[١] في المطبوع و متن الإيضاح «و لا يجزئ المسن (عنها إلا بالقيمة- خ ل)».
[٢] في المطبوع: «ثلاث شياه».
[٣] من القائلين به: ابن أبي عقيل- كما نقله عنه في المختلف: ج ١ ص ١٧٧ س ٢٧-؛ و الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): ص ١٤ س ٩، و المفيد في المقنعة: ص ٢٣٨، و السيد المرتضى في جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى): ج ٣ ص ٧٧، و سلار في المراسم: ص ١٣١ و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٤٥١، و هو اختيار المصنف في منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٨٩ س ١٦، و كذا في تحرير الاحكام: ج ١ ص ٦١ س ٢٣.
[٤] في المطبوع و (أ): «الخلط».