قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣١ - السبب الثالث عدم قرار الملك
بأربعين شاة و لم يعين لم يمنع [١] الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، و في النذر المشروط نظر.
و لو استطاع بالنصاب و وجب الحج ثمَّ مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة، و إذا [٢] اجتمع الزكاة و الدين في التركة قدمت الزكاة.
و لو حجر الحاكم للفلس [٣] ثمَّ حال الحول فلا زكاة.
و لو استقرض الفقير النصاب و تركه حولا وجبت الزكاة عليه، و لو شرطها على المالك لم يصح- على رأي-، و النفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف، و تجب مع حضوره.
[السبب] الثالث: عدم قرار الملك
و لو وهب له نصاب لم يجر في الحول [٤] إلا بعد القبول و القبض؛ و لو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول.
و لو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض.
و لا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، و لا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم.
و لو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب [٥] عند كل حول زكاة الجميع و إن كانت في معرض التشطير.
و كذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ
[١] في (أ): «لم تمنع».
[٢] في (د): «و لو».
[٣] في المطبوع و (أ، ج، د): «و لو حجر الحاكم على المفلس».
[٤] في المطبوع و (د): «لم يجر فيه الحول».
[٥] في (ب) و (ج): «وجب عليه».