قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٥ - الشرط الخامس «إباحة السفر»
العزم، و كذا لو كان له في الأثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، و لا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه، و لا كون الملك صالحا للسكنى، بل لو كان له مزرعة أتم، و لو خرج الملك عنه ساوى غيره.
و لو كان بين الابتداء و الملك أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر في الطريق خاصة، ثمَّ يعتبر ما بين الملك و المنتهى فان قصر عن المسافة أتم؛ و لو تعددت المواطن قصر بين كل موطنين بينهما مسافة خاصة.
و لو اتخذ بلدا دار إقامته [١] كان حكمه [٢] حكم الملك.
[الشرط] الرابع: «عدم زيادة السفر على الحضر»
كالمكاري و الملاح و التاجر و البدوي.
و الضابط: أن لا يقيم أحدهم في بلده [٣] عشرة أيام، فلو أقام عشرة في بلده مطلقا أو في غيره [٤] مع النية قصر إذا سافر و إلا فلا؛ و المعتبر صدق اسم المكاري و مشاركيه في الحكم.
[الشرط] الخامس: «إباحة السفر»
فلا يقصر العاصي به كتابع الجائر و المتصيد لهوا، دون المتصيد للقوت أو التجارة- على رأي-، و لا يشترط انتفاء المعصية، و لو [٥] قصد المعصية بسفره في الأثناء انقطع الترخص، و يعود لو عادت النية ان كان الباقي مسافة [٦]؛ و سالك المخوف مع انتفاء التحرز عاص.
[١] في (ج): «دار إقامة».
[٢] في (ا): «لحكمه».
[٣] في المطبوع و (د): «بلدة»، و كذا الذي بعده في المطبوع، و الظاهر أنه سهو من النساخ.
[٤] في المطبوع: «أو في غير بلده».
[٥] في (ج): «فلو».
[٦] في المطبوع: «ان كان الباقي مسافة، و إلا فلا- خ- ل-».