قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٢ - المطلب الأول محل القصر
و يجوز أن يصلي [١] الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل، بشرط الحضر و الخطبة للأولى و كونها كمال العدد و إن قصرت الثانية [٢]، و يغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام؛ و كذا صلاة العيد و الآيات و الاستسقاء.
و الموتحل و الغريق يومئان مع الضرورة، و لا يقصران لغير خوف أو سفر.
و لا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة [٣] الانفراد، و مبدؤه رفع الإمام من سجود الاولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية، و الأقرب إيقاع نية الانفراد؛ و لو سها الإمام في الأولى لم يتابعه [٤] الثانية في سجوده [٥].
و يجب أخذ السلاح في الصلاة، و يجوز مع النجاسة، و لو منع واجبا لم يجز اختيارا.
الفصل الخامس: في صلاة السفر
و فيه مطالب:
[المطلب] الأول: محل القصر
و هو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة و نوافل النهار و الوتيرة مع الأداء
[١] في (ب): «تصلى».
[٢] في (ج): «قصرت عنه الثانية».
[٣] في (د): «حال».
[٤] في (ج، د): «لم تتابعه».
[٥] في (ب): «في السجود».