قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢١ - المطلب الثاني في الأحكام
بالتسبيح عوض كل ركعة «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»، و سقط [١] الركوع و السجود؛ و لا بد من النية و تكبيرة الإحرام و التشهد.
المطلب الثاني: في الأحكام
صلاة الخوف مقصورة سفرا و حضرا إن صليت جماعة و فرادى على أقوى القولين [٢].
و لو شرطنا في القصر السفر صلى بالأولى ركعتين و أتموا، و بالثانية ركعتين، و انتظار الثانية في الثالثة و التشهد الثاني؛ و لو فرقهم أربعا جاز، و يجوز [٣] التثليث في المغرب سفرا، و يجوز أن يكون الفرقة واحدا.
و إذا عرض الخوف الموجب للإيماء في الأثناء أتم مومئا، و بالعكس، استدبر أولا.
و لو ظن سوادا عدوا، أو لم يعلم بالحائل، أو خاف لصا أو سبعا، أو هرب من حرق أو غرق [٤] أو مطالب بدين عاجز عنه، أو كان محرما خاف فوت الوقوف، فقصر أو أومأ لم يعد.
[١] في (أ) و (ج): «و يسقط».
[٢] و هو مذهب: ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٥٠ س ٢٤، و الشيخ في الخلاف:
ج ١ ص ٦٣٧ م ٤٠٩ و ص ٦٤٢ م ٤١٢، و ابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٩ س ١٠، و المحقق في المختصر النافع: ص ٤٩ و شرط الشيخ و ابن إدريس الجماعة في الحضر: فقال به الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ١٦٥، و قال به ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٣٤٨.
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فيجوز».
[٤] في المطبوع و (ب، ج، د): «من غرق أو حرق».