قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٠ - النوع الرابع «صلاة شدة الخوف»،
أجود لئلا تكلف [١] الثانية زيادة جلوس و للإمام الانتظار في التشهد أو في القيام الثالث.
و تخالف هذه الصلاة غيرها في انفراد المؤتم، و انتظار الإمام إتمام المأموم، و ائتمام القائم بالقاعد.
[النوع] الثاني: «صلاة بطن النخل»،
و هي ان لا يكون العدو في جهة القبلة.
فيفرقهم فرقتين، يصلي بإحداهما ركعتين و يسلم بهم و الثانية تحرسهم [٢]، ثمَّ يصلي بالثانية ركعتين نافلة له و هي لهم فريضة؛ و لا يشترط في هذه الخوف.
[النوع] الثالث: «صلاة عسفان»،
بان يكون العدو في جهة القبلة.
فيرتبهم الإمام صفين، و يحرم بهم جميعا و يركع بهم، و يسجد بالأول خاصة، و يقوم الثاني للحراسة [٣]، فإذا قام الإمام بالأول سجد الثاني، ثمَّ ينتقل كل من الصفين الى مكان صاحبه، فيركع الإمام بهما ثمَّ يسجد بالذي يليه، و يقوم الثاني- الذي كان أولا لحراستهم-، فاذا جلس بهم سجدوا و سلم بهم جميعا.
[النوع] الرابع: «صلاة شدة الخوف»،
و ذلك عند التحام القتال و عدم التمكن من تركه.
فيصلي على حسب الإمكان و إن كان راكبا مستدبرا؛ و لو تمكن من الاستقبال وجب و إلا فبالتكبير و إلا سقط؛ و يسجد على قربوس سرجه إن لم يمكن النزول، و لو عجز عنه أومأ؛ و لو اشتد الحال عن ذلك صلى
[١] في (ب): «يكلف».
[٢] في (ب): «تحرسه».
[٣] في (د): «لحراستهم».