قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣١١ - المطلب الثاني في الأحكام
الخوف، أما الكمية فإن يستوعب الخوف الوقت فقصر و إلا فإتمام [١].
و الترتيب فيقدم سابق الفائت على لاحقه وجوبا، كما يقدم سابق الحاضرة [٢] على لاحقها وجوبا، فلو فاته مغرب يوم ثمَّ صبح آخر قدم المغرب، و كذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره.
و لو صلى الحاضرة في أول الوقت و ذكر [٣] الفائتة عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا و وجوبا عند آخرين [٤]، و يجب لو كان في فائتة فذكر أسبق، و لو لم يذكر حتى فرغ صحت و صلى السابقة، و لو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا.
فروع:
[الأول]
أ: لو نسي الترتيب ففي سقوطه نظر و الأحوط فعله، فيصلي من فاته الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس؛ و لو كان معهما مغرب صلى الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر ثمَّ المغرب ثمَّ الظهر ثمَّ العصر ثمَّ الظهر.
[الثاني]
ب: لا ترتيب بين [٥] الفرائض اليومية و غيرها من الواجبات، و لا بين الواجبات أنفسها؛ و يترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها [٦]، و كذا
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فان استوعب .. فتمام».
[٢] في المطبوع و (أ، ج، د): «الفائتة على اللاحق»، و في (ب): «فيقدم السابقة [سابقة] الفائت على لاحقه وجوبا، كما يقدم الحاضرة».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فذكر».
[٤] و هم القائلون بالمضايقة، كما بينه المصنف في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٤٧ س ٣٥ قال: «و وجوبا على رأي القائلين بالمضايقة».
[٥] في (ج): «في الفرائض».
[٦] في المطبوع و (أ) و (د): «بترتبها».