قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٠ - القسم السادس
الثانية «الحمد» مرة و «الناس» سبع مرات، ثمَّ يسلم و يقرأ «آية الكرسي» سبعا، ثمَّ يصلي ثمان ركعات بتسليمتين يقرأ في كل ركعة «الحمد» مرة و «النصر» مرة و «التوحيد» خمسا و عشرين مرة، ثمَّ يقول بعدها «سبحان الله رب العرش الكريم، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم» سبعين مرة.
و صلاة الحاجة: ركعتان بعد صوم ثلاثة [١] آخرها الجمعة.
[القسم] السادس [٢]:
تستحب صلاة الشكر عند تجدد النعم، و هي ركعتان يقرأ في الأولى «الحمد» و «الإخلاص»، و في الثانية «الحمد» و «الجحد».
و صلاة الاستخارة [٣]: يكتب في ثلاث رقاع «بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة [٤]، افعل [٥]»، و في ثلاث [٦] «بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة، لا تفعل»، ثمَّ يضعها تحت مصلاه، ثمَّ يصلي ركعتين، ثمَّ يسجد بعد التسليم و يقول فيها «أستخير الله برحمته خيرة في عافية» مائة مرة، ثمَّ يجلس و يقول «اللهم خر لي في جميع أموري في يسر منك و عافية» ثمَّ يشوش
[١] في (ب) و (ج): «ثلاثة أيام».
[٢] القسم السادس: في ما يستحب عند حدوث أمر، و لا يختص بشهر و لا يوم و لا ليل و لا ساعة.
[٣] في (ب) بدأ القسم السادس من «صلاة الاستخارة»، و ترك «صلاة الشكر» ضمن القسم الخامس.
[٤] في المطبوع: «بن فلان».
[٥] في (د): «افعله».
[٦] في (ب): «ثلاث رقاع».