قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٩ - القسم الخامس يستحب يوم الجمعة
مفاتح الغيب) الى آخر الآية، ثمَّ يرفع يديه فيقول [١]: «اللهم إني أسألك بمفاتيح [٢] الغيب التي لا يعلمها إلا أنت، أن تصلي على محمد و آل محمد [٣]، و ان تفعل بي كذا، اللهم أنت ولي نعمتي، و القادر على طلبتي، تعلم [٤] حاجتي، فأسألك بحق محمد و آله (عليهم السلام) [٥] لما قضيتها لي» و يسأل حاجته.
و صلاة ركعتين: في الأولى [٦] «الحمد» مرة و «الزلزلة» ثلاث عشرة مرة، و في الثانية «الحمد» مرة و «التوحيد» خمس عشرة مرة.
[القسم] الخامس [٧]: يستحب يوم الجمعة:
الصلاة الكاملة: و هي أربع قبل الصلاة، يقرأ في كل ركعة «الحمد» عشرا و «المعوذتين» و «الإخلاص» و «الجحد» و «آية الكرسي» [٨] عشرا عشرا.
و صلاة الأعرابي: عند ارتفاع النهار، و هي عشر ركعات، تصلى [٩] ركعتين بتسليمة، يقرأ في الأولى «الحمد» مرة و «الفلق» سبع مرات، و في
[١] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و يقول».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بمفاتح».
[٣] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و آل محمد، عليه و (عليهم السلام)».
[٤] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تعلم».
[٥] في (د): «محمد و آل محمد عليه و (عليهم السلام)».
[٦] في (أ): «يقرأ في الأولى».
[٧] القسم الخامس: في ما يستحب يوم الجمعة.
[٨] في المطبوع و (ج): «الجحد و آية الكرسي و الإخلاص».
[٩] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «يصلي».