قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧ - القسم الرابع
و صلاة الغدير: ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة، يقرأ في كل منهما [١] «الحمد» مرة و كلا من «القدر» و «التوحيد» [٢] و «آية الكرسي» إلى قوله (هُمْ فِيها خالِدُونَ) عشرا، جماعة في الصحراء، بعد أن يخطب الإمام بهم و يعرفهم فضل اليوم [٣]، فاذا انقضت الخطبة تصافحوا و تهانوا.
و صلاة ليلة نصف شعبان [٤]: أربع ركعات بتسليمتين [٥]، يقرأ في كل ركعة «الحمد» مرة و «الإخلاص» مائة مرة، ثمَّ يعقب و يعفر.
و صلاة ليلة نصف رجب و المبعث و يومه: و هي اثنتا عشرة ركعة، يقرأ في كل ركعة «الحمد» و «يس».
و صلاة فاطمة (عليها السلام) في أول ذي الحجة؛ و صلاة يوم الغدير في الرابع و العشرين منه و هو يوم صدقة [٦] أمير المؤمنين (عليه السلام) بالخاتم فيه.
[القسم] الرابع [٧]:
تستحب صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام): و هي أربع ركعات بتسليمتين، في كل [٨] ركعة «الحمد» مرة و «التوحيد» خمسين مرة [٩].
[١] في (ب): «كل ركعة»، و (د): «كل ركعة منها».
[٢] في (ب): «التوحيد و القدر».
[٣] في (ا) (ج) (د): «ذلك اليوم».
[٤] في (ب): «ليلة النصف من شعبان».
[٥] في المطبوع و (أ، ج، د): «بتسليمين».
[٦] في (ا): «تصدق».
[٧] القسم الرابع: في ما لا يختص بشهر أو يوم أو ليلة. كشف اللثام: ج ١ ص ٢٧١ س ٣٧.
[٨] في المطبوع: «و يقرأ في كل».
[٩] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «مرة».