قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٥ - القسم الأول صلاة الاستسقاء
و لو نذر صلاة الليل وجبت الثمان [١]، و لا يجب الدعاء.
و لو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد [٢]، و لو فعله معه صح، و كذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا ان لم نوجب الضد.
و اليمين و العهد كالنذر في ذلك كله.
الفصل الخامس: في النوافل
أما اليومية فقد سلفت، و غيرها أقسام:
[القسم] الأول: صلاة الاستسقاء
و كيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله و سؤاله الماء.
و يستحب الدعاء بالمنقول، و الصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين، و الخروج الى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة و وقار، و إخراج الشيوخ و الأطفال و العجائز، و التفريق بين الأطفال و الأمهات [٣]، و تحويل الرداء للإمام بعدها، و التكبير له مستقبل القبلة مائة مرة رافعا صوته، و التسبيح مائة عن يمينه، و التهليل عن يساره مائة، و التحميد مائة [٤] مستقبل الناس، و متابعتهم له في الأذكار كلها، ثمَّ يخطب مبالغا في التضرع، و تكرير الخروج لو لم يجابوا [٥].
[١] في المطبوع: «وجب»، و في (ا): «وجب الثماني».
[٢] في المطبوع و (ب، ج): «المقيد».
[٣] في المطبوع و النسخ: «و أمهاتهم»، و كذا في هامش النسخة المعتمدة: «و أمهاتهم- خ».
[٤] في (د): «مائة مرة».
[٥] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «إن لم يجابوا».