قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٦ - الشرط السادس الوحدة،
و يستحب بلاغة الخطيب، و مواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها، و التعمم شتاء و صيفا، و الارتداء ببرد [١] يمنية، و الاعتماد، و التسليم أولا، و الجلوس قبل الخطبة.
و يكره له [٢] الكلام في أثنائها بغيرها.
[الشرط] الخامس: الجماعة،
فلا تصح [٣] فرادى، و هي شرط الابتداء لا الانتهاء؛ و يجب تقديم الامام [٤] العادل فان عجز استناب؛ و إذا انعقدت و دخل المسبوق لحق الركعة ان كان الامام راكعا، و يدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثمَّ يتم بعد فراغ الامام؛ و لو شك هل كان [٥] رافعا أو راكعا؟
رجحنا الاحتياط على الاستصحاب؛ و يجوز استخلاف المسبوق و إن لم يحضر الخطبة.
[الشرط] السادس: الوحدة،
فلو كان هناك اخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه؛ و تصح السابقة خاصة و لو بتكبيرة الإحرام فيصلي [٦] الثانية الظهر، و لا اعتبار بتقدم [٧] السلام و لا الخطبة و لا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم؛ و مع الاقتران يعيدون جمعة؛ و مع اشتباه السابق بعد تعيينه [٨] أولا- بعده- أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة و ظهر في
[١] في (ج): «ببردة».
[٢] ليس في (ب) و (ج): «له».
[٣] في المطبوع و (ب، ج، د): «فلا تقع».
[٤] ليس في المطبوع «الإمام».
[٥] في المطبوع و في هامش (د) مصححا: «كان الإمام».
[٦] في (ا): «فيصلي»، و (ج): «فتصلي» و (د): «فتصلي الأخرى».
[٧] في هامش النسخة المعتمدة: «بتقديم- خ» و كذا في متون المطبوع و النسخ.
[٨] في المطبوع و (ج): «تعينه».