قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨١ - الفصل الثامن في التروك
بسلام آمنين» على قصد القراءة جاز و إن قصد التفهيم، و لو لم يقصد سواه بطل [١].
على إشكال؛ و السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل و إلا فلا؛ و التكفير و هو وضع اليمين على الشمال و بالعكس؛ و الالتفات الى ما ورائه؛ و القهقهة؛ و الدعاء بالمحرم؛ و فعل [٢] الكثير عادة مما ليس من الصلاة؛ و البكاء لأمور الدنيا؛ و الأكل و الشرب إلا في الوتر لمريد [٣] الصوم من غير استدبار.
و لا يجوز التطبيق و هو وضع إحدى الراحتين على الأخرى في الركوع بين رجليه، و لا العقص للرجل على قول [٤].
و يستحب التحميد ان عطس، و تسميت [٥] العاطس، و نزع الخف الضيق؛ و يجب رد السلام بغير عليكم السلام.
و يحرم قطع الصلاة الواجبة [٦] اختيارا، و يجوز لحفظ المال و الغريم و الطفل و شبهه [٧]؛ و تعداد الركعات بالحصى، و التبسم، و قتل الحية و العقرب، و الإشارة باليد و التصفيق و القرآن.
[١] في المطبوع و (أ): «بطلت».
[٢] في المطبوع و (أ، د): «و الفصل الكثير».
[٣] في المطبوع: «لمن يريد».
[٤] القول بالتحريم و إبطال الصلاة به، هو قول الشيخ في النهاية: ص ٩٥. و القول الآخر: بالكراهة، قال به أبو الصلاح الحلبي في الكافي: ص ١٢٥، و المحقق في شرائع الإسلام: ج ١ ص ٩١، و هو اختيار المصنف في تحرير الاحكام: في لباس المصلي ج ١ ص ٣١ س ١٦.
[٥] في (ب) و (د): «تشميت».
[٦] ليس في المطبوع: «الواجبة».
[٧] أي: و يجوز فعل ما يأتي ذكرها و لا تبطل الصلاة.