قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٦ - الفصل السادس السجود
و الطمأنينة فيه.
و طويل اليدين ينحني كالمستوي، و العاجز عن الانحناء يأتي بالممكن فان عجز أصلا أومأ برأسه، و القائم على هيئة الراكع لكبر أو مرض يزيد انحناء يسيرا للفرق، و لو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت [١] صلاته، و لو عجز عن الطمأنينة سقطت، و كذا لو عجز عن الرفع فان افتقر الى ما يعتمد عليه وجب.
و يستحب التكبير قبله رافعا يديه بحذاء أذنيه و كذا عند كل تكبيرة [٢]، و «سمع الله لمن حمده» [٣] ناهضا، و التسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا صورته: «سبحان ربي العظيم و بحمده»، و الدعاء المنقول [٤] قبل التسبيح، و رد ركبيته الى خلفه و تسوية ظهره، و مد عنقه موازيا لظهره، و رفع الإمام صوته بالذكر، و التجافي، و وضع اليدين على ركبتيه مفرجات الأصابع، و يختص ذات العذر بتركه، و يكره جعلهما تحت ثيابه.
الفصل السادس: السجود [٥]
و هو واجب في كل ركعة سجدتان، هما معا ركن [٦] لو أخل بهما [٧] عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا.
[١] في المطبوع و (أ): «قبل إكماله عامدا و لم يعده بطلت».
[٢] في (ب) و (ج): «تكبير».
[٣] ليس في المطبوع و (ج، أ، د): «لمن حمده».
[٤] في متون الشروح «و الدعاء بالمنقول».
[٥] في (ا) (ج) (د): «في السجود».
[٦] في (ب، د): «هما ركن معا».
[٧] في المطبوع و (أ، ج، د): «بهما معا».