قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦ - المطلب الرابع في الأحكام
خطوة [١] أو صلاة ركعتين إلا المغرب فيفصل بينهما [٢] بسكتة أو خطوة [٣]، و رفع الصوت به ان كان ذكرا، و هذه في الإقامة آكد.
و يكره الترجيع لغير [٤] الإشعار، و الكلام في خلالهما.
و يحرم التثويب.
المطلب الرابع: في الأحكام
يستحب الحكاية، و قول ما يتركه المؤذن.
و يجتزئ الامام بأذان المنفرد لو سمعه.
و المحدث في أثناء الأذان أو الإقامة [٥] بيني، و الأفضل إعادة الإقامة؛ و لو أحدث في الصلاة لم يعد الإقامة إلا أن يتكلم.
و المصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن لنفسه و يقيم، فإن خشي فوات [٦] الصلاة اجتزأ بالتكبيرتين و «قد قامت الصلاة».
و يكره الالتفات يمينا و شمالا، و الكلام بعد «قد قامت الصلاة» بغير ما يتعلق بمصلحة الصلاة.
و الساكت في خلاله يعيد إن خرج عن كونه مؤذنا، و إلا فلا.
و الإقامة أفضل من التأذين؛ و المتعمد لترك الأذان و الإقامة يمضي في صلاته، و الناسي يرجع مستحبا ما لم يركع، و قيل [٧] بالعكس.
[١] ليس في (ج) و (د): «أو سجدة»، و في (ج): «بجلسة أو سكتة»، و في المطبوع: «أو خطوة أو سجدة».
[٢] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بينهما».
[٣] في (ا): «بخطوة أو سكتة».
[٤] في المطبوع و النسخ: «بغير».
[٥] في النسخ: «و الإقامة».
[٦] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و (أ، ج، د): «فوت».
[٧] القائل: هو الشيخ في النهاية: ص ٦٥، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٢٠٩.