قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥ - المطلب الثالث في كيفيته
متطهرا، قائما على علو.
و تحرم الأجرة عليه و يجوز الرزق [١] من بيت المال مع عدم المتطوع [٢].
و لا اعتبار بأذان المجنون و السكران.
و لو تعددوا أذنوا جميعا، و لو اتسع الوقت ترتبوا؛ و يكره التراسل؛ و لو تشاحوا قدم الأعلم، و مع التساوي القرعة.
و يعتد بأذان من ارتد بعده، و في الأثناء يستأنف؛ و لو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف، و يجوز البناء.
المطلب الثالث: في كيفيته
الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع مرات، و كل واحد من الشهادة بالتوحيد، و الرسالة، ثمَّ الدعاء إلى الصلاة، ثمَّ إلى الفلاح، ثمَّ إلى خير العمل ثمَّ التكبير، ثمَّ التهليل، مرتان مرتان.
و الإقامة كذلك، إلا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه و التهليل فيسقط [٣] مرة في آخرها، و يزيد «قد قامت الصلاة» مرتين بعد «حي على خير العمل».
و الترتيب شرط فيهما.
و يستحب الاستقبال، و ترك الاعراب في الأواخر، و التأني في الأذان، و الحدر في الإقامة، و الفصل بينهما بسكتة أو جلسة أو سجدة أو
[١] في المطبوع و (ج): «الرزق له».
[٢] في المطبوع و (ج): «المطوع»، و في (ب): «التطوع».
[٣] في المطبوع و (ج): «فيسقط منه مرتان، و التهليل يسقط منه مرة»، و في (ا، ب، د): «يسقط مرة».