قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٣ - الفصل السادس في الأذان و الإقامة
المطلب الثالث: فيما يسجد عليه
و إنما يصح على الأرض، أو النابت منها غير المأكول عادة و لا الملبوس إذا لم يخرج بالاستحالة عنها.
فلا يجوز على الجلود [١]، و الصوف، و الشعر، و المعادن كالعقيق و الذهب و الملح و القير اختيارا، و معتاد [٢] الأكل كالفاكهة و النبات [٣]، و لا على الوحل لعدم تمكن الجبهة [٤] فإن اضطر أومأ، و لا على يديه [٥] إلا مع الحر و لا ثوب معه، و لا على النجس و ان لم يتعد اليه.
و لا يشترط طهارة مساقط باقي الأعضاء مع عدم التعدي [على رأي] [٦] و يشترط الملك أو حكمه.
و يجوز على القرطاس إن اتخذ من النبات، فان كان مكتوبا كره.
و يجتنب كل موضع فيه اشتباه بالنجس إن كان محصورا كالبيت، و إلا فلا.
الفصل السادس: في الأذان و الإقامة
و فيه أربعة مطالب:
[١] في (ا، ج، د): «و لا يجوز»، و في المطبوع و النسخ: «فلا يجوز السجود على الجلود».
[٢] في المطبوع: «و لا معتاد».
[٣] في (ا، ج): «و الثياب»، و كذا في هامش (ب، د) جاء: «و الثياب- خ» بعد ان ذكر «النبات» في المتن.
[٤] في (ا): «الجبهة عليه».
[٥] في المطبوع و (أ، د): «بدنه».
[٦] أضفناها من المطبوع و النسخ الأربع.